46 ش عبداللة العربي - الحي السابع - مدينه نصر القاهرة

الأبحاث

قواعد تشغيل النساء

قواعد تشغيل النساء أولاً:- تسري علي العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تميز بينهم مني تماثلت أوضاع عملهم. ثانياً:-  1-  للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها 90يوم بتعويض مساوي للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه . 2- لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع.  - مما يعني أن 90يوماً الأجازة الواردة في ..