46 ش عبداللة العربي - الحي السابع - مدينه نصر القاهرة

قواعد تشغيل النساء

قواعد تشغيل النساء
أولاً:- تسري علي العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تميز بينهم مني تماثلت أوضاع عملهم.
ثانياً:-
 1-  للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها 90يوم بتعويض مساوي للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه .
2- لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع.
 - مما يعني أن 90يوماً الأجازة الواردة في البند السابق يكون حدها الأقصى قبل الوضع 45يوم أو أقل .
3- لا تستحق أجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
4- لا يجوز فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع .
5- إذا ثبت عمل العاملة خلال أجازة الوضع يجوز لصاحب العمل حرمانها من التعويض (( مقابل الأجر )) أو استرداده إذا كان أداه .
ثالثاً:- للعاملة التي ترضع الحق في راحتين كل منهم نصف ساعة أو ضم هاتين الراحتين لفترة واحدة ساعة يومياً وتحسب هذه الفترة (( الساعة )) من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض للأجر وذلك طوال مدة 24شهر التالية للوضع.
رابعاً :- 1- للعاملة التي تعمل في منشأه بها خمسين عامل أو أكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجره لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين خلال طوال مدة خدمتها .
2- علي المنشأة التي تستخدم خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنه العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.