46 ش عبداللة العربي - الحي السابع - مدينه نصر القاهرة

قواعد تشغيل الأطفال

قواعد تشغيل الأطفال
 
أولاً:- 1- يعتبر طفل طبقاً لهذا القانون كل من بلغ 14سنة أو تجاوز سن إتمام التعليمي الأساسي (( حتى الثالثة إعدادي )) ولم يبلغ ثمانية عشر سنة كاملة .
2- كل صاحب عمل يستخدم طفل أقل من 16عام يمنحه بطاقة تثبيت أنه يعمل لديه وبها صورته وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختصة .
 
ثانياً:- 1- لا يجوز تشغيل الأطفال (( إناث أو ذكور )) قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو أربعة عشر سنة أيهما أكبر, ويجوز تدريبهم عند بلغوا سن 12سنة .
2- لا يجوز تشغيل الأطفال أكثر من 6ساعات يومياً ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة , وتحدد هذه الفترة بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من 4ساعات متصلة .
3- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
4- يحظر تشغيل الطفل بين الساعة 7مساءاً و7صباحاً .
 
ثالثاً:- علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر .
1-    أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل قواعد تشغيل الأطفال .
2-    أن يحرر كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية.
3-    أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
 
رابعاً:- لا تسري هذه الأحكام علي الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة .
 
خامساً:- مرفق القرار رقم 249 لسنة 2003 والخاص بقواعد وشروط تشغيل الأطفال والأحوال التي يتم فيها التشغيل .