بيان الاجازات بأنواعها طبقا لقانون العمل
بيان الأجازات بأنواعها
طبقاً لقانون العمل
أولاً :- الأجازات السنوية :
طبقاًَ لنصوص المواد من 50:47 من قانون العمل تكون الأجازات السنوية كالتالي :
1- الأجازة 21 يوم سنوياً لمن أمضي في الخدمة سنة كاملة .
2- الأجازة 30 يوم لمن أمضي في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر .
3- الأجازة 30 يوم لم تجاوز الخمسين مهما كانت مدة خدمته شرط أن يمضي سنة في العمل .
4- إذا قلت الخدمة عن سنة أستحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة بشرط أن يكون أمضي 6 أشهر في خدمة صاحب العمل .
5- تزداد الأجازة سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
نظام الأجازات السنوية :-
1- لا يدخل في حساب الأجازات عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية , والأجازات السنوية تكون بأجر كامل .
2- يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضياه العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
3- يجب أن يحصل العامل علي أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة علي الأقل .
4- يلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض كتابة القيام بالأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
5- يجب تسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازاته السنوية أستحق المقابل لهذا الرصيد .
6- للعامل الحق في تحديد موعد أجازاته السنوية إذا كان متقدم لأداء الامتحان في أحد مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل .
7- يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا أثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل أخر .
ثانياً :- الأجازة العارضة :
طبقاً لمادة 51 تكون الأجازة العارضة كالتالي :
1- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض .
2- مدة الانقطاع ستة أيام في السنة .
3- الحد الأقصى للانقطاع يومان في المدة الواحدة .
4- تحتسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .
ثالثاً :- أجازة الأعياد والحج :
طبقاً 53,52 تكون أجازة الأعياد كالتالي :-
1- للعامل الحق في أجازة كاملة في الأعياد بحد أقصي 13 يوم في السنة .
2- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك , ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجر هذا اليوم مثال الأجر (( لو كان الأجر اليوم 10 جنيهات – يستحق في هذه الحالة أجر يوم 30 جنية )) .
3- إذا أمضي العامل خمسة سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل يستحق أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
4- الأعياد الرسمية هي :
( رأس السنة الهجرية , مولد النبي , اليوم الأول والثاني من عيد الفطر , يوم الوقوف بعرفة واليوم الأول والثاني من عيد الأضحى , عيد الميلاد المجيد , شم النسيم , عيد تحرير سيناء , عيد العمال , عيد الثورة , عيد القوات المسلحة ) .
رابعاً :- الأجازات المرضية :
طبقاً لنصوص المواد 55,54 تكون الأجازة المرضية كالتالي :-
1- للعامل الحق في أجازة مرضية تحددها الجهة الطبيبة المختصة .
2- للعامل أن يستفيد من متجمد أجازته السنوية إلي جانب ما يستحق من أجازة مرضية .
3- للعامل أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلي أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
4- يستحق العامل خلال الأجازة المرضية تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعية .
كيفية إحتساب الأجر في الأجازة المرضية :
طبقاً لنص المادة 78 من قانون التأمينات يحتسب الأجر في الأجازة المرضية كالتالي :-
1- يصرف للعامل 75% من الأجر اليوم المسدد عنه الإشتراك التأميني لمدة تسعين يوماً .
2- يزداد الأجرة ليكون 85% من هذا الأجر في التسعين يوماً التالية .
3- يجب ألا تتجاوز مدة الأجازة المرضية 180 يوماً في السنة الواحدة وذلك حتي الوفاه أو ثبوت العجز الكامل أو الجزئي .
خامساً :- كيفية تنظيم الأجازات :
1- يجب وضع جدول سنوي بالأجازات السنوية لكل عامل وخاصة الأجازة المتصلة .
2- إذا طلب العامل أجازة سنوية , يجب أن يتقدم بطلب علي النموذج المعد لذلك في الشركة .
3- يأخذ رأي الرئيس المباشر للعامل عن مدي إمكانية الأجازة ومدي حاجة العمل له وإذا وافق , تأخذ موافقة مدير المصنع أو المدير الإداري .
4- يجب إثبات الأجازة في ملف العامل في النموذج المرفق بالملف وتوقيع العامل علي الأجازة في هذا النموذج .
5- بالنسبة للأجازة العارضة , إخطار الشركة تلفونياً بأجازته العارضة ومدتها (( يوم أو يومان )) , وبعد العودة إثبات ذلك في نماذج الأجازات (( الطلب , ونموذج ملف العمل )) وإذا رفض العامل التوقيع أعتبر هذا اليوم غياب .
6- يجب تسوية رصيد الأجازات كل ثلاث سنوات .
طبقاً لقانون العمل
أولاً :- الأجازات السنوية :
طبقاًَ لنصوص المواد من 50:47 من قانون العمل تكون الأجازات السنوية كالتالي :
1- الأجازة 21 يوم سنوياً لمن أمضي في الخدمة سنة كاملة .
2- الأجازة 30 يوم لمن أمضي في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر .
3- الأجازة 30 يوم لم تجاوز الخمسين مهما كانت مدة خدمته شرط أن يمضي سنة في العمل .
4- إذا قلت الخدمة عن سنة أستحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة بشرط أن يكون أمضي 6 أشهر في خدمة صاحب العمل .
5- تزداد الأجازة سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
نظام الأجازات السنوية :-
1- لا يدخل في حساب الأجازات عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية , والأجازات السنوية تكون بأجر كامل .
2- يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضياه العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
3- يجب أن يحصل العامل علي أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة علي الأقل .
4- يلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض كتابة القيام بالأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
5- يجب تسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازاته السنوية أستحق المقابل لهذا الرصيد .
6- للعامل الحق في تحديد موعد أجازاته السنوية إذا كان متقدم لأداء الامتحان في أحد مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل .
7- يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا أثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل أخر .
ثانياً :- الأجازة العارضة :
طبقاً لمادة 51 تكون الأجازة العارضة كالتالي :
1- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض .
2- مدة الانقطاع ستة أيام في السنة .
3- الحد الأقصى للانقطاع يومان في المدة الواحدة .
4- تحتسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .
ثالثاً :- أجازة الأعياد والحج :
طبقاً 53,52 تكون أجازة الأعياد كالتالي :-
1- للعامل الحق في أجازة كاملة في الأعياد بحد أقصي 13 يوم في السنة .
2- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك , ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجر هذا اليوم مثال الأجر (( لو كان الأجر اليوم 10 جنيهات – يستحق في هذه الحالة أجر يوم 30 جنية )) .
3- إذا أمضي العامل خمسة سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل يستحق أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
4- الأعياد الرسمية هي :
( رأس السنة الهجرية , مولد النبي , اليوم الأول والثاني من عيد الفطر , يوم الوقوف بعرفة واليوم الأول والثاني من عيد الأضحى , عيد الميلاد المجيد , شم النسيم , عيد تحرير سيناء , عيد العمال , عيد الثورة , عيد القوات المسلحة ) .
رابعاً :- الأجازات المرضية :
طبقاً لنصوص المواد 55,54 تكون الأجازة المرضية كالتالي :-
1- للعامل الحق في أجازة مرضية تحددها الجهة الطبيبة المختصة .
2- للعامل أن يستفيد من متجمد أجازته السنوية إلي جانب ما يستحق من أجازة مرضية .
3- للعامل أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلي أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
4- يستحق العامل خلال الأجازة المرضية تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعية .
كيفية إحتساب الأجر في الأجازة المرضية :
طبقاً لنص المادة 78 من قانون التأمينات يحتسب الأجر في الأجازة المرضية كالتالي :-
1- يصرف للعامل 75% من الأجر اليوم المسدد عنه الإشتراك التأميني لمدة تسعين يوماً .
2- يزداد الأجرة ليكون 85% من هذا الأجر في التسعين يوماً التالية .
3- يجب ألا تتجاوز مدة الأجازة المرضية 180 يوماً في السنة الواحدة وذلك حتي الوفاه أو ثبوت العجز الكامل أو الجزئي .
خامساً :- كيفية تنظيم الأجازات :
1- يجب وضع جدول سنوي بالأجازات السنوية لكل عامل وخاصة الأجازة المتصلة .
2- إذا طلب العامل أجازة سنوية , يجب أن يتقدم بطلب علي النموذج المعد لذلك في الشركة .
3- يأخذ رأي الرئيس المباشر للعامل عن مدي إمكانية الأجازة ومدي حاجة العمل له وإذا وافق , تأخذ موافقة مدير المصنع أو المدير الإداري .
4- يجب إثبات الأجازة في ملف العامل في النموذج المرفق بالملف وتوقيع العامل علي الأجازة في هذا النموذج .
5- بالنسبة للأجازة العارضة , إخطار الشركة تلفونياً بأجازته العارضة ومدتها (( يوم أو يومان )) , وبعد العودة إثبات ذلك في نماذج الأجازات (( الطلب , ونموذج ملف العمل )) وإذا رفض العامل التوقيع أعتبر هذا اليوم غياب .
6- يجب تسوية رصيد الأجازات كل ثلاث سنوات .