46 ش عبداللة العربي - الحي السابع - مدينه نصر القاهرة

بحث عن ساعات العمل وفترات الراحة

بحث عن
ساعات العمل
وفترات الراحة
 
 (المادة 80):
-  لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمانية وأربعون ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة للراحة ، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض ساعات العمل.
 
  (المادة 81):
-  يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ولا يجب أن يتصل العمل أكثر من خمس ساعات دون راحة.
-  كما للوزير الحق في بعض الأعمال المرهقة أن يمنح العمل ساعات عمل إضافية وتحسب من ساعات العمل الإضافية.
 
(المادة 82)
-  يجب تنظيم ساعات العمل والراحة بحيث لا يتجاوز الفترة من بداية العمل ونهايته أكثر من عشر ساعات في اليوم وتحسب ساعات الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل في فترات الراحة موجودا في مكان العمل. ويستثنى من ذلك الأعمال المتقطعة التي يصل فيها ساعات العمل إلى اثني عشرة ساعة.
 
(المادة 83)
-  يجب أن يحص العامل على راحة كل أسبوع لا تقل عن أربع وعشرين ساعة بعد عمل ستة أيام كاملة وتكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
(المادة 84)
-  استثناء من الأحكام الواردة في المادة السابقة يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران والأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل استمرار تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل بشرط لا يجاوز غايته أسبوع ويحصل على الراحة وفقا للائحة وقانون العمل المنظمة لذلك.
 
 
(المادة 85)
-  لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة إذا كان التشغيل لمواجهة ضرورة أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالة إبلاغ الجهة الإدارية بحالة الضرورة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها ، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل 35% من ساعات العمل النهرية (75) من ساعات العمل الليلية.
-  إذا وقع التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية يأخذ اجر كامل مضاعف ويصرف الأسبوع التالي بشرط إلا يزيد العمل عن عشرة ساعات يوميًا.