46 ش عبداللة العربي - الحي السابع - مدينه نصر القاهرة

المواد الملغاة فى قانون المحاماة أبرزها المادة 136

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
وقد الغى مشروع القانون الذى اعدته اللجنة التشريعية من حصيلة مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة عددا من المواد ابرزها المادة التى كانت تحظر ترشح النقيب فى الانتخابات القادمة حيث كانت المادة 136 من القانون القائم تنص على انه لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين فى ظل القانون الحالى وهو ما كان يمنع سامح عاشور نقيب المحامين الحالى من الترشح للانتخابات القادمة لان الدورة الحالية له كنفيب كانت الثانية.وجاءت المواد الملغاة كالاتى:            مادة 30:إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد أسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد أسمالمحامى من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول .ويجوز للمحامى خلال سنه من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلبقيد أسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذاالقيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافةإلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.فإذا انقضت سنة ثانية على إستبعاد أسمه من الجدول دون أن يطلب إعاد ةقيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.مادة (136/ فقرة ثانية):ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون .مادة (153):يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاءجمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقللا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروطالمنصوص عليها فى المادة ( 133 ).